قوله : ( جاءه رجل ) ذكر ابن فتحون عن تفسير الطرطوسي أن اسمه عطاء بن منية فيكون أخا يعلى بن منية لأنه يقال له يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية وهي أمه وقيل : جدته ، وقال ابن الملقن : يجوز أن يكون هذا الرجل عمرو بن سواد وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الرجل هو nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية الراوي . قوله : ( ثم سري عنه ) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي : كشف عنه قوله : ( الذي بك ) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه ولكن ظاهر قوله وأما الجبة . . . إلخ أنه أراد الطيب الكائن في البدن قوله : ( ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك ) فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج . قال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد ، وقال ابن المنير : قوله : ( واصنع ) معناه اترك ; لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل .
وأما قول ابن بطال : أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر ; لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده . قال النووي كما قال ابن بطال وزاد : ويستثنى من الأعمال ما يختص [ ص: 11 ] به الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق ; لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية كذا قال ولا وجه لهذا الحصر ; لأنه قد ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في هذا الحديث بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34572ما كنت صانعا في حجك ؟ فقال أنزع عني هذه الثياب ، وأغسل عني هذا الخلوق ، فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك } قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا ، وقوله : اغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام .
واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وأجاب الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند إحرامهما وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف ، وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران .
وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذا كما سيأتي وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإحرام ، وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي : لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهما وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ونحوه ، وكذا عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ورواية أبي داود المذكورة في الباب ترد عليهم واستدل بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه ; ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية وقد احتج من منع من استدامة الطيب وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا انتهى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن طال ذلك عليه لزمه دم وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : يجب مطلقا .