قوله : ( يستره من الحر ) وكذا قوله : ( يظله من الشمس ) فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز والحديث يرد عليهما وأجاب عنه بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على منع التظلل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم وقد استظل بينه وبين الشمس فقال : أضح لمن أحرمت له وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34731ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه } وقوله : أضح بالضاد المعجمة وكذا يضحى والمراد : ابرز للضحى قال الله تعالى : { وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى } ويجاب بأن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا حجة فيه وبأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مع كونه ضعيفا لا يدل على المطلوب ، وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف ; لأن غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ .
قوله : ( اغسلوه بماء وسدر ) قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هاهنا للاستدلال به على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه ; لأن التعليل بقوله : " فإنه يبعث ملبيا " يدل على أن العلة : الإحرام قال النووي : أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه ، وأما وجهه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو كرأسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : لا إحرام في وجهه وله تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة ، والحديث حجة عليهم وهكذا الكلام في المحرم الميت لا يجوز تغطية رأسه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وموافقيهم وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط لظاهر قوله : فإنه يبعث ملبيا وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالوا : [ ص: 13 ] يجوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط ، والحديث يرد عليهم وأما تغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه وتأولوا هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها إنما ذلك صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه وهذا تأويل لا يلجئ إليه ملجئ والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم في الجنائز .