قوله : ( إلا في القراب ) بكسر القاف وهو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يكون سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم الأول : أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم . والثاني : أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي وفي الحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله صلى الله عليه وسلم فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31408لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح } فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز قال : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قال : وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري تمسكا بهذا الحديث يعني : حديث النهي .
قال : وشذ عكرمة فقال : إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة انتهى والحق ما ذهب إليه الجمهور ; لأن فيه الجمع بين الأحاديث ، وهكذا يخصص بحديثي الباب عموم قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم في كتاب العيد : وأدخلت السلاح [ ص: 14 ] الحرم ولم يكن يدخل السلاح الحرم فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة إلا للحاجة فإنه قد دخل به صلى الله عليه وسلم غير مرة كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه ودخوله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما في حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .