1893 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=13271أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد ، وقد روى عنه الناس )
. حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تقدم في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس وقوله : لا تحنطوه تقدم في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الثاني سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا بأس به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : مستقيم الأمر فيما يروي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فيهم ثقات قوله : ( كأني أنظر إلى وبيص الطيب ) قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره قوله [ ص: 15 ] فنضمد ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي : نلطخ قوله : ( بالسك ) بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف قوله : ( فإذا عرقت ) بكسر الراء قوله : ( ولا ينهانا ) سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ; لأنه لا يسكت على باطل قوله : ( غير مقتت ) قال في القاموس : زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج ، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته قال : وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل . عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده