قوله : ( ما كنت أرى أن الجهد ) بضم الهمزة أي : أظن ، والجهد بالفتح : المشقة قال النووي : والضم لغة في المشقة أيضا وكذا حكاه القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد وقال صاحب المغني : بالضم الطاقة وبالفتح الكلفة فيتعين الفتح هنا قوله : قد بلغ منك ما أرى بفتح الهمزة من الرؤية .
قوله : نصف صاع في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نصف صاع طعام وفي أخرى عن أبي ليلى نصف صاع من زبيب وفي رواية أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نصف صاع حنطة قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة [ ص: 16 ] واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد قال : قال في الفتح : المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع من طعام ، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة .
وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجه أبو داود وفي إسنادها nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف والمحفوظ رواية التمر وقد وقع الجزم بما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23849أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين } ولم يختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة .
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق الشعبي عن كعب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود عن الشعبي عن كعب وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعرف بذلك قوة قول من قال : لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع قوله : ( وهوام رأسك ) الهوام بتشديد الميم جمع هامة وهي ما يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل .
قوله : ( فرقا ) الفرق ثلاثة آصع كما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقال فيه : قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الأخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65268لكل مسكين نصف صاع } وفي رواية يحيى بن جعدة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=39398أو أطعم ستة مساكين مدين } .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { أن كعبا ذبح شاة لأذى كان أصابه } وهذا أصوب من الذي قبله واعتمد ابن بطال على رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد ، وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت .