1897 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=83المسور : لا يغسل المحرم رأسه قال : فأرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين ، وهو يستر بثوب فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ، قال : فوضع nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : اصبب ، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . رواه الجماعة إلا الترمذي )
قوله : ( وهو محرم ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بعد قوله : محرم لفظ صائم قوله : بلحي جمل بفتح اللام ، وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح الجيم والميم موضع بطريق بمكة كما وقع مبينا في الرواية الثانية ، وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل ، وقال غيره : هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا ، ووهم من ظن أن المراد به لحي الجمل ، الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع . قوله : ( في وسط ) بفتح المهملة أي : متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : كانت هذه الحجامة في فاس الرأس قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس وقال [ ص: 18 ] الداودي : إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء في ذلك قوله : ( بالأبواء ) أي : وهما نازلان بها ، وفي رواية بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء قوله : ( بين القرنين ) أي قرني البئر .
قوله : ( أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين nindex.php?page=showalam&ids=50لأبي أيوب : يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل : هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قوله : ( فطأطأه ) أي : أزاله عن رأسه .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه قوله : ( لإنسان ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه قوله : ( فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لا أماريك أبدا أي : لا أجادلك والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة ، واختلفوا فيما عدا ذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها