1900 - ( وعن أبي غطفان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه فرق بينهما يعني : رجلا تزوج [ ص: 19 ] وهو محرم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق وحديث أبي رافع قال الترمذي : حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن ربيعة قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3088أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وفي إسناده رجل مجهول
قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي : لا يتزوج لنفسه ، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي : لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام قال العسكري : ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف . قوله : ( ولا يخطب ) أي : لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل : لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول قوله : ( تزوج ميمونة وهو محرم ) أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما قال عياض ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح وأجيب ثانيا بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على من في الحرم أنه محرم وهو بعيد . وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية [ ص: 20 ] ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة ، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخبر بذلك كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف وغيره ولكنه يعارض هذا المرجح أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روايته مثبتة وهي أولى من النافية ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حلال .
وأجيب رابعا بأن غاية حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول أعني : النهي عن أن ينكح المحرم أو ينكح ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن ههنا على فرض أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر في الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول ، فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم كما هو المذهب الحق أو جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب إليه البعض إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ، وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي ، وقال بعض الشافعية والإمام يحيى : إنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص .
قوله : ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف قوله : ( في الظلة ) بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس قوله ( التي بنى بها فيها ) أي : التي زفت إليه فيها قوله ( وهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس