الحديث أخرجه أيضا بقية أهل السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك قال الترمذي : سألت عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فصححه وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقوف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو حديث جيد تقوم به الحجة ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : لا أراه إلا رفعه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورواه من وجه آخر هو nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم مرفوعا ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي موقوفا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلا للمقتول ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو ظاهر الآية وقيل : إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له ، وأما فيما له مثل فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف وإلا يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكم به عدلان واختلفوا في أي شيء تعتبر المماثلة فقيل في الشكل أو الفعل وقيل : في القيمة ، والحديث يدل على أن الضبع صيد وأن فيه كبشا
1907 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجل بجنبه : تعالى حتى نحكم أنا وأنت ، قال : فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قول الرجل فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقال : لا ، فقال : هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا ، فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ، ثم قال : إن الله عز وجل يقول في كتابه { يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } وهذا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ) [ ص: 23 ]
1908 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ) .
1909 - ( وعن الأجلح بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25062في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة } قال : والجفرة : التي قد أرتعت . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال ابن معين : الأجلح ثقة وقال ابن عدي : صدوق ، وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه ) الأثر الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن عبد الملك بن قريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وعبد الملك بن قريب هو nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وهو ثقة ، والأثر الثاني لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بل رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الضبع . . . إلخ .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق الضحاك أنه قضى في الأرنب بشاة وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وروى أبو يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : لا أراه إلا رفعه ، أنه حكم في الضبع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في الغريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قضى في اليربوع بحمل ، والحمل : ولد الضأن الذكر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو يعلى وقالا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رفعه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فرواه من طريق إبراهيم الصائغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرفعه وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وصحح وقفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذا الوجه كما سلف في أول الباب
قوله : ( فحكما عليه بعنز ) قد وافقهما على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وكذلك وافقوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إيجاب عناق في الأرنب ، وجفرة في اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم وهو موافق لما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المرفوع المذكور في الباب إلا في الظبي فإنه أوجب فيه شاة ولكنها قد تطلق الشاة على المعز قال في القاموس : الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى أو يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش انتهى .
قوله : جفرة الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي : الأنثى من المعز الجمع أعنز وعنوز وعناز