حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الثاني رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآخر في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام معروف قوله ما بين عير إلى ثور أما عير فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء ومن الرواة من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا ; لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : قال بعض العلماء : ثور هنا وهم من الرواة وإنما ثور بمكة قال : والصحيح إلى أحد قال القاضي كذا قال أبو عبيد : أصل الحديث من عير إلى أحد انتهى . قال النووي : وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد قال : قلت : ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه ، وقال مصعب الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور قال عياض لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف .
وكذا قال جماعة من أهل اللغة قال ابن قدامة : [ ص: 39 ] يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عور وثور لا أنهما بعينيهما في المدينة أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا وثورا ارتجالا وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير عنه وقال المحب الطبري في الأحكام : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك ، قال فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه وهذه فائدة جليلة انتهى ، وقد ذكر مثل هذا الكلام في القاموس وقال أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة : إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا .
قال وقد تحققته بالمشاهدة قوله : لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها قد تقدم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم وشجره قوله : إلا لمن أشاد بها أي : رفع صوته بتعريفها أبدا لا سنة كما في غيرها ولعله يأتي في اللقطة بسط الكلام على لقطة مكة والمدينة وغيرهما قوله : ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال قال ابن رسلان : هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز .
قوله : ( ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة ) استدل بهذا وبما في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادي وجمهور أهل العلم على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان ; لأنه ليس بمحل للنسك فأشبه الحمى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكية : وهو ظاهر قوله : كما حرم إبراهيم مكة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والناصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر ، والأحاديث ترد عليهم ، واستدلوا بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير .
وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل تحريم المدينة أو أنه من صيد الحل قوله : إلا أن يعلف رجل بعيره فيه دليل على جواز أخذ الأشجار للعلف لا لغيره فإنه لا يحل كما سلف قوله : ( ما بين لابتي المدينة ) قال أهل اللغة : اللابتان : الحرتان واحدتهما : لابة بتخفيف الموحدة وهي : الحرة ، والحرة الحجارة السود وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما قوله : ( وجعل اثني عشر ميلا ) . . . إلخ ، لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18067حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة } قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها [ ص: 40 ] وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى انتهى .
والضمير في قوله جعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك اللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ويدل عليه أيضا ما عند أبي داود من حديث عدي بن زيد الجذامي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18198حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا بريدا } فهذا مثل ما في الصحيحين ; لأن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة قوله أن يخبط أو يعضد الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه والعضد القطع كما تقدم زاد أبو داود في هذا الحديث إلا ما يساق به الجمل قوله ما بين جبليها قد ادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب ; لأنه وقع التحديد في بعض الروايات بالحرتين وفي بعضها باللابتين وفي بعضها بالجبلين وفي بعضها بعير وثور كما تقدم .
وفي بعضها بالمأزمين كما سيأتي قال في الفتح : وتعقب بأن الجمع بينها واضح ، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة ، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح ، ولا شك أن ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها ، ورواية جبليها لا تنافيها ، فيكون عند كل لابة جبل ، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال ، وجبليها من جهة الشرق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر ، والمأزم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأتي قوله : اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم . قال عياض : البركة هنا بمعنى النماء والزيادة . وقال النووي : الظاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها قوله : من كذا إلى كذا جاء هكذا مبهما في روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلها فقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى ثور ، فالمراد بهذا المبهم من عير إلى ثور ، وقد تقدم الكلام على ذلك .
قوله : ( من أحدث فيها حدثا ) أي : عمل بخلاف السنة كمن ابتدع بها بدعة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود في هذا الحديث أو آوى محدثا قوله : فعليه لعنة الله . . . إلخ أي اللعنة المستقرة من الله على الكفار ، وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله وقيل : إن المراد باللعن هنا : العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر قوله : ( ما بين مأزميها ) .
قال النووي : المأزم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي وهو الجبل وقيل : المضيق بين جبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها انتهى قوله : أن لا يهراق فيها دم فيه دليل على تحريم إراقة الدماء بالمدينة لغير ضرورة قوله : ( إلا لعلف ) هو بإسكان اللام مصدر علفت .
وأما العلف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام قوله : ( عضاهها ) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف [ ص: 41 ] الضاد المعجمة : كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة قوله : وحماها كلها فيه دليل على أن حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره وقد تقدم بيان مقدار الحمى أنه من كل ناحية من نواحي المدينة بريد .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وقال فيه : من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه ) الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه ، والحديث الثالث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور قال أبو حاتم : ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه قال الذهبي : تابعي وثق وقد وهم nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار فقال : لا يعلم أحد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ولا عنه إلا عامر وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مولى nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد عنه ووهم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : إن الشيخين لم يخرجاه وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما عرفت .
قوله : فسلبه أي : أخذ ما عليه من الثياب قوله : ( نفلنيه ) أي : أعطانيه قال في القاموس : نفله النفل وأنفله أعطاه إياه وقال أيضا : والنفل محركة : الغنيمة والهبة قوله : ( طعمة ) بضم الطاء وكسرها ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته قوله فليسلبه ثيابه هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعها وقال الماوردي : يبقي له ما يستر عورته ، وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب [ ص: 42 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبقصة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد هذه احتج من قال : إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم قال النووي : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى .
وقد حكى ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين القول به قال وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر انتهى ، وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم ، وقد اختلف في السلب فقيل : إنه لمن سلبه وقيل : لمساكين المدينة وقيل : لبيت المال وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره .