1940 - ( عن محمد بن عبد الله بن شيبان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11912إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله عز وجل } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه ، ولفظه : إن صيد وج حرام قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولا يتابع عليه ) .
الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وسكت عنه عبد الحق أيضا وتعقب بما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صححه وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعفه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ ، ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره ، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف ، وقال النووي في شرح المهذب : إسناده ضعيف . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في العلل أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعفه قوله : ( ابن شيبان ) هكذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب والصواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة قال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان : هذا صوابه ابن إنسان وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان : له حديث في صيد وج قال : ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث قوله : ( وج ) بفتح الواو وتشديد الجيم قال ابن رسلان : هو أرض بالطائف عند أهل اللغة وقال أصحابنا : هو واد بالطائف وقيل : كل الطائف انتهى .
وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن : وج اسم لحصون الطائف وقيل : لواحد منها وإنما اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان قوله : ( وعضاهه ) بكسر العين كما سلف قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : العضاه كل شجر يعظم وله شوك قوله : ( حرم ) بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم : زمن وزمان قوله ( محرم لله تعالى ) تأكيد للحرمة ، [ ص: 43 ]
والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والإمام يحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج قال في البحر بعد أن ذكر هذا الحديث : إن صح فالقياس التحريم لكن منع منه الإجماع انتهى .
وفي دعوى الإجماع نظر فإنه قد جزم جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالتحريم وقالوا : إن مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالكراهة كراهة التحريم قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : وللأصحاب فيه طريقان : أصحهما : وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا : ومراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالكراهة كراهة التحريم ثم قال : وفيه طريقان : أصحهما وهو قول الجمهور يعني : من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء ، والطريق الثاني حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتهى .
وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ قال أبو داود في السنن : وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله صلى الله عليه وسلم الطائف وحصاره ثقيفا انتهى . والظاهر من الحديث تأبيد التحريم ، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل ; لأن الأصل عدمه وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي فموقوف على ورود دليل ليدل على ذلك ; لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان .