قوله : ( الطواف الأول ) فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم ; لأنه الطواف الأول ، قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج [ ص: 46 ] أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل ، قال النووي : بلا خلاف ، ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحد منها ، وفيه قولان مشهوران nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما : طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم ، وفي طواف الإفاضة ، ولا يتصور في طواف الوداع والقول الثاني : أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم ، وسواء أراد السعي بعده أم لا ، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد قوله : ( خب ثلاثا ومشى أربعا ) الخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو كالرمل وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور ، قالوا : هو سنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل ، وفيه أيضا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي على عادته في الأربعة الباقية قوله : ( وكان يسعى ) . . . إلخ .
سيأتي الكلام على السعي قوله : ( من الحجر إلى الحجر ) فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة ، قال في الفتح : ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة ; لأن هيئتها السكينة ولا تتغير وكذا قالت الهادوية قال : ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور ، واختلف في ذلك المالكية .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه فرض لقوله تعالى: { وليطوفوا بالبيت العتيق } ولفعله صلى الله عليه وسلم وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه سنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كتحية المسجد ، قالا : لأنه ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدل على الوجوب .
وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر : إنها لا تدل على طواف القدوم ; لأنها في طواف الزيارة إجماعا والحق الوجوب ; لأن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت } وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } وقوله : { حجوا كما رأيتموني أحج } وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إلا ما خصه دليل فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك ، وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك .
1947 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية { nindex.php?page=hadith&LINKID=21302أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن [ ص: 47 ] ماجه والترمذي وصححه وأبو داود وقال : ببرد له أخضر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ولفظه : لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي ) .
1948 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=13607أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية صححه الترمذي كما ذكره المصنف ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وسكت عنه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح . وقد صحح حديث الاضطباع النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
قوله : ( مضطبعا ) هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا كذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للحافظ وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قاله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل قوله : ( ببرد له حضرمي ) لفظ أبي داود ببرد أخضر قوله : ( تحت آباطهم ) قال ابن رسلان : المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن .
قوله : ( ثم قذفوها ) أي : طرحوا طرفيها قوله : ( على عواتقهم ) ، العاتق : المنكب
1952 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=33050أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عنه ، وذكره في التلخيص ، وسكت عنه وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34608ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى ثم قال : شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه } وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إليه ومراده أصله وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثالث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( يقدم ) بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم قوله : ( وهنتهم ) بتخفيف الهاء وقد يستعمل رباعيا قال الفراء : يقال : وهنه الله وأوهنه ومعنى وهنتهم : أضعفتهم قوله : ( حمى يثرب ) هو اسم المدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة قوله : ( الأشواط ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والشعبي : إنه يكره تسميته شوطا ، والحديث يرد عليهما قوله : ( إلا الإبقاء ) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف : الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز النصب ، وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول قال في الفتح : وربما كانت بالفعل أولى .
قوله : ( وفي عمره كلها ) فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف العمرة قوله : ( فيما الرملان ) بإثبات ألف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان مصدر رمل قوله : ( والكشف عن المناكب ) هو الاضطباع قوله : ( أطى ) أصله وطى فأبدلت الواو همزة كما في وقت وأقت ومعناه مهد وثبت قوله : ( ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد الإسماعيلي في آخره : ثم رمل وحاصله أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف ; لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 49 ] أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .