وفيه إثبات التنفل في الكعبة قوله : ( أتى الحجر فاستلمه ) . . . إلخ ، فيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه وحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والإمام يحيى أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض . قوله : ( ثم مشى على يمينه ) استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساره وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر قالوا : فلو عكس لم يجزه قال في البحر : ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني وأنكر عليه وهموا بقتله انتهى ، ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج بالوجوب ; لأنها بيان لمجمل واجب وعلى بعضها بعدمه تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينها قوله : ( أمن البيت هو ؟ قال : نعم ) هذا ظاهر بأن الحجر كله من البيت ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية : فإنما هو قطعة من البيت وبذلك كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه أنه قال : لو وليت من البيت ما ولي nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت ولكن ما ورد من الروايات القاضية بأنه كله من البيت مقيد بروايات صحيحة منها عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ حتى أزيد فيه من الحجر وله من وجه آخر عنها مرفوعا [ ص: 54 ] بلفظ : فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع وله أيضا عنها مرفوعا بلفظ : وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن عروة : أن ذلك مقدار ستة أذرع nindex.php?page=showalam&ids=16008ولسفيان بن عيينة في جامعه أن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير زاد ستة أذرع وله أيضا عنه أنه زاد ستة أذرع وشبرا ، وهذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عدد من لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عنه ، وقد اجتمع من الروايات ما يدل على أن الزيادة فوق ستة أذرع ودون سبعة .
ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا بلفظ : لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فقال في الفتح : هي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادات عن الثقات الحفاظ .
قال الحافظ : ثم ظهر لي لرواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى ، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في هذه القصة : ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء على جبره وتحصيل الجمع بين الروايات كلها بذلك . قوله : ( إن قومك ) أي : قريشا قوله : ( قصرت بهم النفقة ) بتشديد الصاد أي : النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره ، وتوضيحه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في السيرة عن أبي وهب المخزومي أنه قال لقريش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس .
قوله : ( ليدخلوا من شاءوا ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قوله : ( حديث عهد ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري حديث عهدهم بتنوين حديث قوله : ( بالجاهلية ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بجاهلية وفي أخرى له بكفر . ولأبي عوانة بشرك قوله : ( فأخاف أن تنكر قلوبهم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري تنفر ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الفخر دونهم وجواب لولا محذوف وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر ورواه الإسماعيلي بلفظ : لنظرت فأدخلت وفيه دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب العامة عن ذلك .