حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عنه بإسناد فيه متروك وقد تقدم نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام قوله : ( لا يطوف بالبيت عريان ) فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في سبب طواف الجاهلية كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك .
قوله : ( توضأ ثم طاف ) لما كان هذا الفعل بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=111287خذوا عني مناسككم } صلح للاستدلال به على الوجوب ، والخلاف في كون الطهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر قوله : تقضي المناسك كلها أي : تفعل المناسك كلها وفيه دليل على أن الحائض تسعى ، ويؤيده قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب : افعلي ما يفعل الحاج . . . إلخ ، ولكنه قد زاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله : إلا الطواف ما لفظه : وبين الصفا والمروة وكذلك زاد هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديثه وقد قال الحافظ : إن إسناد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة صحيح وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة [ ص: 56 ] غير واجبة ولا شرط في السعي ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال في الفتح : وقد حكى ابن تيمية من الحنابلة يعني : nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رواية عندهم مثله .
قوله : ( نفست ) بفتح النون وكسر الفاء : الحيض ، وبضم النون وفتحها : الولادة ، والطمث : الحيض أيضا ، قوله : حتى تطهري بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضا ، وهو على حذف أحد التاءين وأصله تتطهري ، والمراد بالطهارة الغسل كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المذكورة في الباب والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها ، وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها .