حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله : وهو يشتكي وقد أنكره [ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة قوله : طوفي من وراء الناس هذا يقتضي منع طواف الراكب في المطاف قال في الفتح : لا دليل في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على جواز الطواف راكبا بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها قال : والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوط امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي قوله : ( لأن يراه الناس ) . . . إلخ ، فيه بيان العلة التي لأجلها طاف صلى الله عليه وسلم راكبا وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كراهية أن يصرف الناس عنه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : كراهية أن يضرب بالباء الموحدة قال النووي : وكلاهما صحيح وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وهو يشتكي ، وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : باب المريض يطوف راكبا وكأنه أشار إلى هذا الحديث وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه الآخر : فلما كثروا عليه ، فإن هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له وقد استدل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بطوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه قالوا : ; لأنه لا يؤمن ذلك على البعير ولو كان نجسا لما عرض المسجد له ويرد ذلك بوجوه أما أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد كما تقدم وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول وأما ثالثا فلأنه يطهر منه المسجد كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم وأما رابعا فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له .
قوله : ( صدقوا وكذبوا ) . . . إلخ ، لفظ أبي داود : قال : صدقوا وكذبوا قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟ قال : صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير ، وكذبوا ليست بسنة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ما لفظه : وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مجمع عليه انتهى يعني : نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشي أفضل