صفحة جزء
[ ص: 58 ] باب الطواف راكبا لعذر

1975 - ( عن أم سلمة { أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة } رواه الجماعة إلا الترمذي ) .

1976 - ( وعن جابر قال : { طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) .

1977 - ( وعن عائشة قالت : { طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس } . رواه مسلم ) .

1978 - ( وعن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين } . رواه أحمد وأبو داود ) .

1979 - ( وعن أبي الطفيل قال : { قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة ؟ قال : صدقوا وكذبوا ، قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد ، هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب ، والمشي والسعي أفضل } . رواه أحمد ومسلم ) .


حديث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به وقال البيهقي : في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله : وهو يشتكي وقد أنكره [ ص: 59 ] الشافعي وقال : لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة قوله : طوفي من وراء الناس هذا يقتضي منع طواف الراكب في المطاف قال في الفتح : لا دليل في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على جواز الطواف راكبا بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها قال : والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوط امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي قوله : ( لأن يراه الناس ) . . . إلخ ، فيه بيان العلة التي لأجلها طاف صلى الله عليه وسلم راكبا وكذلك قول عائشة : كراهية أن يصرف الناس عنه . وفي رواية لمسلم : كراهية أن يضرب بالباء الموحدة قال النووي : وكلاهما صحيح وكذلك قول ابن عباس : وهو يشتكي ، وقد ترجم عليه البخاري فقال : باب المريض يطوف راكبا وكأنه أشار إلى هذا الحديث وكذلك قول ابن عباس في حديثه الآخر : فلما كثروا عليه ، فإن هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له وقد استدل أصحاب مالك وأحمد بطوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه قالوا : ; لأنه لا يؤمن ذلك على البعير ولو كان نجسا لما عرض المسجد له ويرد ذلك بوجوه أما أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد كما تقدم وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول وأما ثالثا فلأنه يطهر منه المسجد كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم وأما رابعا فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له .

قوله : ( صدقوا وكذبوا ) . . . إلخ ، لفظ أبي داود : قال : صدقوا وكذبوا قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟ قال : صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير ، وكذبوا ليست بسنة وحديث ابن عباس هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه : وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه انتهى يعني : نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشي أفضل

التالي السابق


الخدمات العلمية