باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقد سبق
1980 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=26587أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ : { [ ص: 60 ] واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى ركعتين فقرأ : فاتحة الكتاب ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وهذا لفظه ، وقيل للزهري : إن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر وكذلك باب استلام الركن اليماني وفي باب الطواف راكبا قوله : ( واتخذوا ) في الروايات بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين والأخرى بالفتح على الخبر ، والأمر دال على الوجوب .
قال في الفتح : لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح قوله : ( فقرأ فاتحة الكتاب ) . . . إلخ ، فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : إلى أنهما واجبتان وبه قال الهادي والقاسم واستدلوا بالآية المذكورة ، وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة .
وقد قال الحسن البصري وغيره : إن قوله : مصلى أي : قبلة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أي : مدعى يدعى عنده قال الحافظ : ولا يصح حمله على مكان الصلاة ; لأنه لا يصلى فيه بل عنده قال : ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي واستدلوا ثانيا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك من جملتها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في الباب قالوا : وهي بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه والناصر : إنهما سنة لما تقدم في الصلاة من حديث ضمام بن ثعلبة لما { nindex.php?page=hadith&LINKID=18013قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره بالصلوات الخمس : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } وقد أسلفنا في الصلاة الجواب عن هذا الدليل قوله : ( إلا صلى ركعتين ) استدل به من قال إنها لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم ( إلا صلى ركعتين ) أعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضا ; لأن الصبح ركعتان .