قوله : ( العنق ) بفتح المهملة والنون وهو السير الذي بين الإبطاء والإسراع وفي المشارق أنه سير سهل في سرعة وقال القزاز : هو سير سريع وفي القاموس هو الخطو الفسيح ، وانتصب العنق على المصدر المؤكد للفظ الفعل قوله : ( فجوة ) بفتح الفاء وسكون الجيم : المكان المتسع قوله : ( نص ) بفتح النون وتشديد المهملة : أي : أسرع قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة ; لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ، ومن الإسراع عند عدم الزحام قوله : ( وهو كاف ناقته ) . . . إلخ [ ص: 76 ] هذا محمول على حال الزحام دون غيره بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة المتقدم ، وكذلك يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عند أبي داود وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=2819أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة إن البر ليس بالإيجاف ، قال : فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا } وقد حمله على مثل ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة قوله : ( الخذف ) بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة ثم فاء قال العلماء : حصى الخذف كقدر حبة الباقلا قوله : فصلى بها المغرب والعشاء استدل به على جمع التأخير بمزدلفة قال في الفتح : وهو إجماع لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر انتهى وقد قدمنا الجواب عن هذا .
قوله : ( ولم يسبح بينهما ) أي : لم ينتفل وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة قال : ; لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع انتهى ويشكل على ذلك ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء قوله : القصوا قد تقدم ضبطها قوله : فاستقبل القبلة . . . إلخ ، فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس
وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أن من لم يقف بالمشعر قد ضيع نسكا وعليه دم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي أنه لا دم عليه ، وإنما هو منزل من شاء نزل به ، ومن شاء لم ينزل به وذهب ابن بنت الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة إلى أن الوقوف به ركن لا يتم الحج إلا به ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلى ترجيحه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الله عز وجل لم يذكر الوقوف وإنما قال : { فاذكروا الله عند المشعر الحرام } وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام ، فإذا كان الذكر المذكور في القرآن ليس من تمام الحج فالموطن الذي يكون فيه الذكر أحرى أن لا يكون فرضا
قوله : ( حتى أسفر جدا ) بكسر الجيم : أي إسفارا بليغا وهذا يرد على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أن الدفع قبل الإسفار قوله ( محسر ) . . . إلخ بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة وليس هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل : إنه من منى وفيه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبا أن يحرك دابته وإن كان ماشيا أسرع في مشيه قوله : ( فرماها ) . . . إلخ سيأتي الكلام على الرمي [ ص: 77 ]
2005 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8659كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس . } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ، لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : أشرق ثبير كيما نغير ) قوله : ( لا يفيضون ) بضم أوله أي : من المزدلفة قوله : ( أشرق ) بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق : أي : ادخل في الشروق وظن بعضهم أنه ثلاثي فضبطه بكسر الهمزة من شرق وليس بواضح والمعنى لتطلع عليك الشمس قوله : ( ثبير ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالها قوله : ( فأفاض قبل طلوع الشمس ) الإفاضة الدفعة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ولفظ أبي داود : فدفع قبل طلوع الشمس
قوله : ( كيما نغير ) قال الطبري : معناه كيما ندفع وهو من قولهم : أغار الفرس إذا أسرع والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص
2009 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8797أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ) قوله : ( ثبطة ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي : بطيئة الحركة لعظم جسمها قوله : ( في ضعفة أهله ) الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف ، وهم النساء والصبيان والخدم قوله : ( أوضع ) أي : أسرع بالسير بإبله يقال : وضع البعير وأوضعه راكبه أي : أسرع به السير قوله : ( بمثل حصى الخذف ) تقدم ضبطه وتفسيره وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي محسر قال الأزرقي : وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنما شرع الإسراع فيه ; لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم ، وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الإسراع للماشي . .