قوله : ( إلى جانبه الأيمن ) فيه استحباب البداءة في حلق الرأس بالشق الأيمن من رأس المحلوق وهو مذهب الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبدأ بجانبه الأيسر ; لأنه على يمين الحالق والحديث يرد عليه والظاهر أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب . قوله : ( ثم جعل يعطيه الناس ) فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة . قوله : ( اللهم اغفر للمحلقين ) لفظ أبي داود : ارحم كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت
قوله : ( وللمقصرين ) هو عطف على محذوف تقديره قل : وللمقصرين ويسمى عطف التلقين ، والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس ; لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه : إنه حلقه إلا مجازا . وقد قال بوجوب حلق الجميع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك واستحبه الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ويجزئ البعض عندهم .
واختلفوا في مقداره ; فعن الحنفية الربع ، إلا أن أبا يوسف قال : النصف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات . وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة . وهكذا الخلاف في التقصير وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف [ ص: 84 ] ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبعض المالكية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في رواية عنه ضعيفة ، وخرجه أبو طالب للهادي والقاسم وقد اختلف أيضا في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول فقيل : إنه كان يوم الحديبية وقيل : في حجة الوداع وقد دلت على الأول أحاديث ، وعلى الثاني أحاديث أخر . وقيل : إنه كان في الموضعين أشار إلى ذلك النووي وبه قال ابن دقيق العيد قال الحافظ : وهو المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين وهذا هو الراجح ; لأن الروايات القاضية بأن ذلك كان في الحديبية لا تنافي الروايات القاضية بأن ذلك كان في حجة الوداع وكذلك العكس فيتوجه العمل بها في جميعها ، والجزم بما دلت عليه وقد أطال صاحب الفتح الكلام في تعيين وقت هذا القول فمن أحب الإحاطة بجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه
2020 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33862ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير . } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه عن حفصة ولكن ليس فيه وأحلق رأسي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وقد قوى إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب ، وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه وبه قال الجمهور كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وقالت الحنفية : لا يتعين بل إن شاء قصر قال في الفتح : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد قال : وليس للأول دليل صريح انتهى ، ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنف دليل صريح ، ويؤيده أن الحلق معه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم في حجه كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته } . قوله : ( ليس على النساء الحلق ) . . . إلخ ، فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك قال جمهور الشافعية : فإن حلقت أجزأها قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين : لا يجوز وقد أخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=38013نهى أن تحلق المرأة رأسها }