قوله : ( أفاض ) أي طاف بالبيت وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار قال النووي : وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إذا تطاول لزم معه دم انتهى ، وكذا حكى الإجماع على فرضية طواف الزيارة وإنه لا يجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدي في البحر ، وطواف الإفاضة وهو المأمور به في قوله تعالى: { وليطوفوا بالبيت العتيق } وهو الذي يقال له : طواف الزيارة قوله : فصلى الظهر بمنى وقوله في الحديث الآخر : فصلى بمكة الظهر ظاهر هذا التنافي وقد جمع النووي بأنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين مرة بطائفة ومرة بأخرى فروى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلاته بمنى nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر صلاته بمكة وهما صادقان .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نحوه ويمكن الجمع بأن يقال : إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى . .