، وفيه تنبيه على وجوب السعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17739من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد } وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه ، وأن الصواب أنه موقوف ، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وأنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتح : وهو تعليل مردود ، فالدراوردي صدوق ، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره فلا مانع من أن يكون الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على الوجهين .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33068لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال : إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج عنه من وجه آخر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=44393رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، يعني : الذي طاف يوم النحر للإفاضة ، وقال : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم } وبهذه الأدلة تمسك من قال : إنه يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة ، كذا قال النووي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والهادي والناصر .
قال النووي : وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنه يلزم القارن طوافان وسعيان وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفة : منها ما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومنها جوابه [ ص: 94 ] عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنها أرادت بقولها : جمعوا بين الحج والعمرة جمع متعة لا جمع قران ، وهذا مما يتعجب منه ، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مصرح بفصل من تمتع ممن قرن ، وما يفعله كل واحد منهما كما في حديث الباب المذكور ، فإنها قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة ثم قالت : وأما الذين جمعوا . . . إلخ واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام { أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال الحافظ : وطرقه ضعيفة ، وكذا روي نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد ضعيف ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلا . وتعقبه في الفتح بأنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره مرفوعا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها انتهى .
فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة . وأما السعي مرتين فلم يثبت انتهى . على أنه يضعف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ما في الفتح من أنه قد روى آل بيته عنه مثل الجماعة .
قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه : إنه كان يحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي للقارن طوافا واحدا ، خلاف ما يقول أهل العراق ومما يضعف ما روى عنه من تكرار الطواف أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه ، وقد ذكر فيها أنه يمنع من ابتداء الإهلال بالحج بأن يدخل عليه عمرة ، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ، والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج ، فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها ويضعف أيضا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من تكرار الطواف أنه قد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد .
وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال : قد أجزنا جميعا للحج والعمرة معا سفرا واحدا وإحراما واحدا ، وتلبية واحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد ، حكى هذا عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ومن جملة ما يحتج به على أنه يكفي لهما طواف واحد حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } وهو صحيح وقد تقدم وذلك ; لأنها بعد دخولها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله ، والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها . قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم ، وقيل : إنه مكروه . قال النووي : وقد تأول العلماء فعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة الحلق للأذى . وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام [ ص: 95 ] بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه قوله : ( يسعك ) . . . إلخ المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرواية الأخرى .