حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني حسنه الترمذي وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثاني باللفظ الآخر أخرج نحوه أبو داود عنه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8067أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا [ ص: 96 ] وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك } .
قوله : ( فمكث بها ليالي أيام التشريق ) هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة مناسك الحج .
ومن أدلتهم على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في إذنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس ومنه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن عاصم بن عدي { nindex.php?page=hadith&LINKID=5699أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى } وسيأتي والتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل وقد اختلف في وجوب الدم لتركه فقيل : يجب عن كل ليلة دم ، روي ذلك عن المالكية وقيل : صدقة بدرهم ، وقيل : إطعام ، وعن الثلاث دم ، هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه .
قوله : يكبر مع كل حصاة حكى الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
قوله : ويقف عند الأولى . . . إلخ فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة وهي جمرة العقبة . قوله : استأذن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس . . . إلخ قيل : إن جواز ترك المبيت يختص nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس وقيل : يدخل معه بنو هاشم وقيل : كل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدي الآتي وقيل : يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الجمهور .
وقيل : يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . قوله : حين زالت الشمس وكذا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إذا زالت الشمس وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فإذا زالت الشمس رمينا هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=7556أنه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال } .
وإلى هذا ذهب الجمهور وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس فقالا : يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال وقال إسحاق : إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه ، والأحاديث المذكورة ترد على الجميع . قوله : ( نتحين ) نتفعل من الحين وهو الزمان أي : نراقب الوقت المطلوب . قوله : ( مشى إليها ) أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيا وراكبا جائز لكن اختلفوا في الأفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة وفي غيرها قال الجمهور : المستحب المشي وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر ، والمشي في غيره والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقا .