قوله : ( لا ينفر أحد ) . . . إلخ ، فيه دليل على وجوب طواف الوداع قال النووي : وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه قال الحافظ : والذي رأيته nindex.php?page=showalam&ids=12918لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء انتهى وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب قوله : ( أمر الناس ) بالبناء على ما لم يسم فاعله وكذا قوله : خفف قوله : ( إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها قال : وقد ثبت رجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخالفناه لثبوت حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في كتاب المناسك وإسحاق في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ويؤيد ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22188من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم }