2067 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) .
2068 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه ، فوجد nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي ، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ) [ ص: 109 ]
2069 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموطإ )
2070 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده )
حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وحسنه الترمذي وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر من فاته الحج أن يهل بعمرة وعليه الحج من قابل وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله . وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق أخرى والأثر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد عنه ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يدرك القصة وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ من طريق ابن شهاب عن سالم عنه وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحح الحافظ إسناده قوله : ( من كسر ) بضم الكاف وكسر السين قوله : ( أو عرج ) بفتح المهملة والراء : أي : أصابه شيء في رجله وليس بخلقة ، فإذا كان خلقة قيل : عرج بكسر الراء
قوله : ( فقد حل ) تمسك بظاهر هذا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود فقالا : إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج ، ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل هذا الحديث ، فقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به ، فإذا وجد الشرط صار حلالا ولا يلزم الدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره : يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ، ومن خالفه من الكوفيين يقول : يحل بالنية والذبح والحلق ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( أو مرض ) الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة بل كل عذر حكمه حكمها كإعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر وبهذا قال كثير من الصحابة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والكوفيون : الحصر بالكسر والمرض والخوف وقال آخرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا حصر إلا بالعدو ، وتمسكوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب وحكى ابن جرير قولا أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في هذا الاختلاف أنهم اختلفوا في تفسير الإحصار ، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12758وابن السكيت وثعلب nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض وأما بالعدو فهو الحصر وقال بعضهم : إن أحصر وحصر بمعنى واحد
قوله : ( سنة نبيكم ) قال عياض : ضبطناه سنة بالنصب على [ ص: 110 ] الاختصاص وعلى إضمار فعل : أي : تمسكوا وشبهه وخبر حسبكم طاف بالبيت ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون ما بعدهما تفسيرا للسنة وقال السهيلي : من نصب سنة فهو بإضمار الأمر كأنه قال : الزموا سنة نبيكم قوله : ( طاف بالبيت ) أي : إذا أمكنه ذلك ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل طاف قوله : ( حتى يحج عاما قابلا ) استدل به على وجوب الحج من القابل على من أحصر وسيأتي الخلاف فيه
قوله : ( فيهدي ) فيه دليل على وجوب الهدي على المحصر ولكن الإحصار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق ، وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور ، وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في الحديبية ويدل عليه قوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : إنه لا يجب الهدي على المحصر ، وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر ، والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء قوله : ( ابن حزابة ) بضم الحاء المهملة وبعدها زاي ثم بعد الألف موحدة قوله : ( فسأل على الماء ) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب وفي بعضها : عن الماء ، وفي نسخة صحيحة من الموطإ : على الماء ، ونسخة بعن . قوله : ( فوجد ) هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب وهي ثابتة في الموطإ وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي ، وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدو ، وقد تقدم البحث عن ذلك ، وعلى وجوب القضاء وسيأتي . .