2073 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري )
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره : ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ، ولا قضاء عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ، ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا ، ولا يعودوا له ، والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه قوله : ( فانحروا ثم احلقوا ) فيه دليل على أن المحصر يقدم النحر على الحلق ، ولا يعارض هذا ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=22426عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وجامع نساءه ونحر هديه } ; لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب ، فإن قدم الحلق على النحر فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أن عليه دما وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل .
قوله : ( إنما البدل ) . . . إلخ بفتح الباء الموحدة والمهملة : أي : القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة ، وهذا قول الجمهور كما في الفتح ، وقال في البحر : إن على المحصر القضاء إجماعا في الفرض العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وكذا في النفل انتهى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو السالف وهو نص في محل النزاع ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم لقوله فيه : حتى يحج عاما قابلا فيهدي بعد قوله : حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تقدم من الآثار وقال الذين لم يوجبوا القضاء : لم يذكر الله تعالى القضاء ، ولو كان واجبا لذكره ، وهذا ضعيف ; لأن عدم الذكر لا يستلزم العدم قالوا : ثانيا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يدل على عدم الوجوب .
ويجاب بأن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع ؟ قالوا : ثالثا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أحصر معه في الحديبية بأن يقضي ولو لزمهم القضاء لأمرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [ ص: 112 ] إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة وهذا الدليل الذي ينبغي التعويل عليه ، ولكنه يعارضه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في المغازي من طريق الزهري ، وعن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج جماعة معه معتمرين ممن لم يشهد الحديبية فكانت عدتهم ألفين }
قال في الفتح : ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا لغير عذر وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه انتهى ويمكن أن يقال : إن ترك أمره صلى الله عليه وسلم لا ينتهض لمعارضة ما تقدم مما يدل على وجوب القضاء ; لأن ترك الأمر ربما كان لعلمهم بوجوب القضاء على من أحصر بدليل آخر كحديث الحجاج بن عمرو ; لأن حكم الحج والعمرة واحد بقي هاهنا شيء هو أن قوله ( وعليه الحج من قابل ) . وقوله ( وعليه حجة أخرى ) يمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد أداءه في عام الإحصار لا أنه القضاء المصطلح عليه ; لأنه لم يسبق ما يوجبه ، بل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية ما أراد فعله مانع فعليه فعله ، ولا يسقط بمجرد عروض المانع وتعيين العام القابل يدل على أن ذلك على الفور .
قوله : ( بالتلذذ ) بمعجمتين وهو الجماع قوله : ( فأما من حبسه عدو ) هكذا في نسخ الكتاب عدو بفتح العين المهملة وضم الدال المهملة أيضا والواو ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه الأكثر بضم العين وسكون الذال المعجمة والراء مكان الواو المحصر قوله : ( نحره ) قد وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر الهدي للمحصر فقال الجمهور : يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم وبه قال جماعة من أهل البيت منهم الهادي وفصل آخرون كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال في الفتح : وهو المعتمد قال : وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم فيالحديبية في الحل أو في الحرم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وقال غيره من أهل المغازي : إنما نحر في الحل . .
فائدة : لم يذكر المصنف رحمه الله تعالىفي كتابه هذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم و كان الموطن الذي يحسن ذكرها فيه كتاب الجنائز ، ولكنها لما كانت تفعل في سفر الحج في الغالب ذكرها جماعة من أهل العلم في كتاب الحج فأحببنا ذكرها هاهنا تكميلا للفائدة [ ص: 113 ] وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم ، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة ، وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة وقالت الحنفية : إنها قريبة من الواجبات وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة ، وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجويني والقاضي عياض كما سيأتي
احتج القائلون بأنها مندوبة بقوله تعالى : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول } الآية ، ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13811الأنبياء أحياء في قبورهم } وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وألف في ذلك جزءا قال الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=16392أبو منصور البغدادي : قال المتكلمون المحققون من أصحابنا : إن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته انتهى ويؤيد ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء يرزقون في قبورهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وإذا ثبت أنه حي في قبره كان المجيء إليه بعد الموت كالمجيء إليه قبله ، ولكنه قد ورد أن الأنبياء لا يتركون قبورهم فوق ثلاث .
وروي فوق أربعين ، فإن صح ذلك قدح في الاستدلال بالآية ويعارض القول بدوام حياتهم في قبورهم ما سيأتي من أنه صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه عند التسليم عليه ، نعم حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36462من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي } الذي سيأتي إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة في المقام واستدلوا ثانيا بقوله تعالى : { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله } الآية ، والهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته كذلك الوصول بعد موته ، ولكنه لا يخفى أن الوصول إلى حضرته في حياته فيه فوائد لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد موته منها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلم أحكام الشريعة منه والجهاد بين يديه وغير ذلك .
واستدلوا ثالثا بالأحاديث الواردة في ذلك منها الأحاديث الواردة في مشروعية زيارة القبور على العموم والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك دخولا أوليا وقد تقدم ذكرها في الجنائز وكذلك الأحاديث الثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في زيارتها ومنها أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب عن nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب قال : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36462من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي } وفي إسناده الرجل المجهول وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا قال : فذكر نحوه ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه : إنه صالح وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الحافظ : وفي طريقه من لا يعرف وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي مثله وفي إسناده فضالة بن سعد المازني وهو ضعيف
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36458من زار قبري وجبت له شفاعتي } وفي إسناده موسى بن هلال العبدي قال أبو حاتم : مجهول : أي : العدالة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال : إن صح الخبر [ ص: 114 ] فإن في القلب من إسناده ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريقه وموسى بن هلال المذكور رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وهو ثقة من رجال الصحيح وجزم الضياء المقدسي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر بأن موسى رواه عن عبيد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف ولكنه قد وثقه ابن عدي وقال ابن معين : لا بأس به وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بآخر وقد صحح هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وعبد الحق وتقي الدين السبكي وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ترجمة النعمان بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36212من حج ولم يزرني فقد جفاني } وفي إسناده النعمان بن شبل وهو ضعيف جدا ووثقه عمران بن موسى وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا عليه ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : وإسناده مجهول وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36461من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة } وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي بنحوه ، وفي إسناده مجهول وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=11886أبي الفتح الأزدي بلفظ : { من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه } وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب المتقدم وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي بنحوه وعنه في مسند الفردوس بلفظ : { من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جواره وفي إسناده عبد الملك بن هارون بن عنبرة وفيه مقال .
وبهذا الحديث صدر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الباب ، ولكن ليس فيه ما يدل على اعتبار كون المسلم عليه على قبره ، بل ظاهره أعم من ذلك وقال الحافظ أيضا : أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة وقد رويت زيارته صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=115بلال عند nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر بسند جيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ذكره عياض في الشفاء ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغير هؤلاء ، ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ; لأنه روي عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بداريا يقول له : { ما هذه الجفوة يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أما آن لك أن تزورني } روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر
وقد تقدم وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=29990لا تتخذوا قبري عيدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : اختلف العلماء في شد الرحل لغير الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته ، وأشار عياض إلى اختياره ، والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا : والمراد أن الفضيلة الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتهى . وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي
وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وإلى منى للمناسك التي فيها ، وإلى مزدلفة ، وإلى الجهاد ، والهجرة من دار الكفر ، وعلى استحبابه لطلب العلم وأجابوا عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=29990لا تتخذوا قبري عيدا } بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها ، وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين . ويؤيده قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30034لا تجعلوا بيوتكم قبورا } أي : لا تتركوا الصلاة فيها كذا قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري
وقال السبكي : معناه أنه لا تتخذوا لها وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه ، أو لا تتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم ينصرف عنه وأجيب عما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من القول بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بأنه إنما قال بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قطعا للذريعة وقيل : إنما كره إطلاق لفظ الزيارة ; لأن الزيادة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من السنن الواجبة ، كذا قال عبد الحق واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم فكان [ ص: 116 ] إجماعا .