قوله : ( فأشعرها ) الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته ، فيكون ذلك علامة على كونها هديا ، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن . وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كراهته والأحاديث ترد عليه وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد واحتج على الكراهة بأنه من المثلة وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بمنع كونه منها ، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة انتهى على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها وقد روى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال بكراهة الإشعار وبهذا يتعقب على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
قوله : ( وقلدها نعلين ) فيه دليل [ ص: 118 ] على مشروعية تقليد الهدي ، وبه قال الجمهور . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم ، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث انتهى . واحتجوا على عدم المشروعية بأنها تضعف عن التقليد وهي حجة أوهى من بيوت العنكبوت فإن مجرد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها وأيضا قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به ، قيل : الحكمة في تقليد الهدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه وقال ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق ، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وقد اشترط nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ذلك وقال غيره : تجزئ الواحدة وقال آخرون : لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ .
قوله : ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية من عهن كان عندي وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث باب القلائد من العهن وهو الصوف . قوله : ( ثم بعث بها إلى البيت ) المهدي له حالان إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام ، وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على المحرم لقولها : فما حرم عليه شيء كان له حلا قوله : ( غنما فقلدها ) فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم ويرد على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه حيث قال : لا إن الغنم لا تقلد .