الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحيهما قوله : ( نجيبا ) النجيب والنجيبة الناقة والجمع نجائب .
وفي النهاية : [ ص: 119 ] النجيب : الفاضل من كل حيوان . والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل ثم قال : وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها الخفيف السريع ا هـ . وقد جوزت الهادوية ذلك وأجاب صاحب البحر على حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يعلم وجهها فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى نجيبه أفضل ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله ، فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنة ، وذلك باطل مخالف للآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول والتأسي به والأخذ بما أتى به ; لأنها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل .
على أن هذه المقالة قد صارت عصا يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان له وجه أوضح من الشمس ، ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا وافقت المذاهب ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد وما أكثر هذا الصنع في تصرفاتهم لمن تتبع فليأخذ المصنف من ذلك حذره فإن المعذرة الباردة في طرح سنة صحيحة مما لا ينفق عند الله ، ولا سيما إذا كان ذلك القصد الذب عن محض الرأي وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام في هديه وتصرفه عن العمرة إلى الإحصار فخارج عن محل النزاع ; لأن ذلك تصرف لا يخرج العين عن كونها هديا ولا يبطل به الحق الذي قد تعلق بها للمصرف وأيضا صحة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة صلى الله عليه وسلم أنه ساق جميع الهدي الذي أشرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فيه عن نفسه وهو ممنوع والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك الهدي الذي وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدة
وأيضا ثبت أنه كان يسوق عن أهله جميعا nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عليه السلام منهم ، نعم إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرا فممنوع والسند ظاهر . .