حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره ورجاله رجال الصحيح ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويشهد لصحته ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37770نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } وهو يشهد أيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة المذكور وقد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورجاله ثقات وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني حسنه الترمذي ويشهد له ما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج { nindex.php?page=hadith&LINKID=7969أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير }
قوله : ( سبع شياه ) وكذا قوله : كل سبعة منا في بدنة استدل به من قال : عدل البدنة سبع شياه ، وهو قول الجمهور وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن رشد أنه إجماع ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور ، حكاه الترمذي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وكذا في الفتح وقال : هو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة واحتج له في صحيحه وقواه .
واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع المتقدم وحكاه في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني المذكور في الباب . ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع ; لأنه في الأضحية . فإن قالوا : يقاس الهدي عليها . قلنا : هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص . واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ويجاب عنه أيضا بمثل هذا الجواب ; لأن ذلك التعديل كان في القسمة [ ص: 121 ] وهي غير محل النزاع ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعا فقط ولو كانت تعدل عشرا لأمره بإخراج عشر ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدا للحم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة وعن الهادوية بشرط أن يكونوا مفترضين وعن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجوز مطلقا وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو ذلك ، ولكنه روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على الرجوع قوله : ( ما هي إلا من البدن ) يعني : البقرة . فيه دليل على أنه يطلق على البقر أنها من البدن وفي النهاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه .
وفي القاموس والبدنة محركة من الإبل والبقر .
وفي الفتح : إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقر شرعا وحكى في البحر عن الهادي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والمؤيد بالله أن البدنة تختص بالإبل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه والناصر أنها تطلق على البقر ، وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها تطلق على الشاة قال : ولا وجه له وحكي فيه أيضا أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحد إجماعا . قوله : ( والبعير عن عشرة ) فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة . وسيأتي الكلام على ذلك .