حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من طريق حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبو يعلى من طريق الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وزاد " حافيا " وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وضعف هذه الطرق الحافظ في الفتح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال في الفتح أيضا : إسناده صالح وقال في مجمع الزوائد : في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه جماعة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف لفظه لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولكنه زاد في آخره { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000251اركبها ويلك }
قوله : ( رأى رجلا ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه بعد طول البحث قوله : ( يسوق بدنة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : مقلدة ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وله أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=24666فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها } قوله : ( إنها بدنة ) أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت الحرام ولو كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيدا لأن كونها من الإبل معلوم فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وسلم كونها هديا فقال : إنها بدنة قال في الفتح : والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة ولهذا قال ما زاد في مراجعته : ويلك وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوعا لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وبه قال أهل الظاهر ، وجزم به النووي وجماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15021كالقفال والماوردي وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة ، وحكاه الترمذي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقيد الجواز بعض الحنفية بالاضطرار ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الشعبي .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يركب إذا اضطر ركوبا غير فادح وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يركب للضرورة فإذا استراح نزل يعني : إذا انتهت ضرورته .
والدليل على اعتبار الضرورة ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب من قوله صلى الله عليه وسلم : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا وكذا نقله المهدي في البحر عنه ولكن نقل [ ص: 123 ] عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص منها بالركوب nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ضمان النقص في الهدي الواجب . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك انتهى . وتعقبه الحافظ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام المذكور في الباب قال : وله شاهد مرسل عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها } واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يجعل عليها متاعه ؟ فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأجازه الجمهور وهل يحمل عليها غيره ؟ أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها واختلفوا أيضا في اللبن إذا احتلب منه شيئا فعند العترة والشافعية والحنفية يتصدق به فإن أكله تصدق بثمنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم .