وهو دليل على الأكل من دم القران ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت قارنة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الثاني رواه الترمذي من طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي عن زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال : هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حبان . ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال : وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن جعفر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا . وقال : إنما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسل ، ثم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، حدثنا همام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28886كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : حجة واحدة واعتمر أربع عمر } ثم قال : هذا حديث حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=15679وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان .
قوله ( برة ) بضم الباء وفتح الراء مخففة وهي حلقة تجعل في أنف البعير . قوله : ( ولا نرى إلا الحج ) بضم النون أي نظن . قوله : ( بلحم بقر ) قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه قال النووي : وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة انتهى . والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى { فكلوا منها } ولم يفصل والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم ; لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها ، وليس شرع الدماء كذلك ، ; لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق فلا تخصيص .