. قوله : ( إن زياد بن أبي سفيان ) وقع التحديث بهذا في زمن بني أمية ، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه . وقبل استلحاق nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية له كان يقال له : زياد بن عبيد وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي وهي تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه فلما كان في أيام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية شهد جماعة على إقرار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بذلك وخالف الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=15832أن الولد للفراش وللعاهر الحجر } وذلك لغرض دنيوي . وقد أنكر هذه الواقعة على nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها الأشعار ، منها قول القائل :
ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان
وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية وذكر أهل الأمهات نسبته إلى nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إلا بعد انقراض عصر بني أمية محافظة منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كما هو دأبهم .
وقد وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد مكان زياد وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه والصواب زياد . وكذا قال النووي : وجميع من تكلم على صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قوله : ( بيدي ) فيه دفع التجوز بأن يظن أن الفتل وقع بإذنها لو قالت فتلت فقط . قوله : ( مع أبي ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة يعني : nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه واستفيد من ذلك أن وقت البعث كان في سنة تسع عام حجة أبي بكر بالناس وقد استدل بالحديثين على أنه لا يحرم على من بعث بهدي شيء من الأمور التي تحل له وبه قال الجمهور قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : خالف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا جميع الفقهاء . وتعقب بأنه قد قال بمقالته جماعة من الصحابة كابن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقيس بن سعد رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عليه السلام وعمر رضي الله عنه رواه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر أيضا . ومن غير الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وآخرون كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ونقل عن أصحاب الرأي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 128 ] عباس : وهو خطأ عنهم كما قال الحافظ : وإلى مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذهبت الهادوية وليس في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا قول غيره من الصحابة حجة : ولا سيما إذا عارض الثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم احتجوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29220كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه . وقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي }
قال في الفتح : وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده . ويجاب عنه بأنه قال في مجمع الزوائد بعد أن ذكره : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات وذكره من طريق أخرى . وقال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورجاله رجال الصحيح وإنما قال هكذا : ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما فذكره وعبد الرحمن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقواه أبو حاتم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر وبهذا يرد على المقبلي حيث قال : إن هذا الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديثه الضعف والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث انتهى . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8589أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك } هكذا في جامع الأصول وبه يحصل الجمع بين الأحاديث .