2099 - ( وعن علي بن الحسين عن أبي رافع { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
. الحديث الأول قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه وقال : المطلب بن عبد الله بن حنطب ، يقال : إنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : يشبه أن يكون أدركه . والحديث الثاني سكت عنه الحافظ في التلخيص . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار . قال في مجمع الزوائد : وإسناد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار حسن . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسيأتي في باب التضحية بالخصي .
قوله : ( أملحين ) الأملح هو الأبيض الخالص قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو الأبيض المشوب بشيء من السواد وقال أبو حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة وقيل : هو الأسود الذي يعلوه حمرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود . قوله : ( أقرنين ) قال [ ص: 131 ] النووي أي : لكل واحد منهما قرنان حسنان وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الأقرن . قال النووي : وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين وأما المكسور فسيأتي الكلام فيه ، والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه في الثواب وبه قال الجمهور .
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والحديثان يردان عليهم . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد } وسيأتي في باب الذبح بالمصلى . وأخرج أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب { nindex.php?page=hadith&LINKID=2590أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم } وسيأتي في باب الاجتزاء بالشاء ، وقد تمسك بحديثي الباب وما ورد في معناهما من قال : إن الأضحية غير واجبة بل سنة وهم الجمهور قال النووي : وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم انتهى .
وحكاه في البحر أيضا عمن ذكر من الصحابة وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحكاه أيضا عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وبعض المالكية : إنها واجبة على الموسر وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : إنما نوجبها على مقيم يملك نصابا كذا قال النووي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=21681على أهل كل بيت أضحية }
وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة ما يدل على وجوبها على أهل كل بيت يجدونها فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من أمته ولو سلم الظهور المدعى فلا دلالة له على عدم الوجوب ; لأن محل النزاع من لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه غيره فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عصره من الأمة مستلزما لعدم وجوبها على من كان في غير عصره منهم فإن قيل هذا يستلزم أن الشاة الواحدة عن جميع الأمة قلنا : هذه مسألة أخرى خارجة عن محل النزاع سيأتي بيانها ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=2088أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم } . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عنه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17132ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع [ ص: 132 ] النحر والوتر وركعتا الضحى } وأخرجه أيضا أبو يعلى عنه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28585 : كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها } ويجاب عنه بأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبا يعلى جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وابن عدي والحاكم بن جناب الكلبي . وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17132ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع : الوتر ، وركعتا الفجر ، وركعتا الضحى } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2089أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا وابن شاهين في ناسخه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=2083أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي } وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك واستدلوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة . وكذلك أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر
ولا حجة في شيء من ذلك واستدل من قال بالوجوب بقول الله تعالى : { فصل لربك وانحر } والأمر للوجوب . وأجيب بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له لا للأصنام فالأمر متوجه إلى ذلك ; لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ، ولا شك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر على أنه قد روي أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر كما سلف في الصلاة واستدلوا أيضا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37537 : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا } وقد تقدم .
ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا ، فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب . قال في الفتح : وليس صريحا في الإيجاب . واستدلوا أيضا بحديث مخنف بن سليم أنه صلى الله عليه وسلم قال بعرفات : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43360يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة } أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وحسنه ، وسيأتي ما عليه من الكلام . وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية .
واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37133من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله } . وهو متفق عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي . وبما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان ذبح قبل الصلاة فليعد } وسيأتي هو وحديث جندب في باب وقت الذبح ، والأمر ظاهر في الوجوب ، ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت . نعم حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الآتي قريبا ربما كان صالحا للصرف لقوله : " وأراد أحدكم أن يضحي " ; لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب