. قوله : ( ذبح ) بكسر الذال أي : حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول . ومنه قوله تعالى: { وفديناه بذبح عظيم } الحديث استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وحكى الإمام المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكره ، والحديث يرد عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية : لا يكره ، وفي رواية : يكره ، وفي رواية : يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من قال بالتحريم بحديث الباب ; لأن النهي ظاهر في ذلك .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28153كان يبعث بهديه ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه } فجعل هذا الحديث مقتضيا لحمل حديث الباب على كراهة التنزيه ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقا فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية قال أصحاب الشافعي : والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحاب الشافعي : حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر .
ودليله ما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=119471فلا يمسن من شعره وبشره شيئا } ، والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار . وقيل : للتشبه بالمحرم ، حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم .