قوله : ( إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والزهري : إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقا . قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل ، تقديره : يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال .
وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره ; لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمهnindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي ، ولا يخفى أن قوله لا تذبحوا نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه ولا بد من مقتض للتأويل المذكور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك . قوله : ( جذعة من الضأن ) الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم . وقيل : ما له ستة أشهر . وقيل : سبعة . وقيل : ثمانية . وقيل : عشرة . وقيل : إن كان متولدا بين شاتين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية .
قوله : ( شاتك شاة لحم ) أي : ليست أضحية لا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به . قوله : ( إن عندي داجنا . . . إلخ ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17718جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فسألته فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم } الحديث . وقال : غريب وقد روي موقوفا وذكره الحافظ في التلخيص ولم يزد على هذا ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18609 : خير الضحية الكبش الأقرن } وأخرجه أيضا الترمذي وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=18610وخير الكفن الحلة } وأخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وهو [ ص: 136 ] ضعيف قال الترمذي : وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى . وحديث أم بلال أخرجه أيضا ابن جرير الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول . وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليب قال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحديث عقبة الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقات .
قوله : نعمت الأضحية الجذع من الضأن فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعلل ذلك بأنها أطيب لحما . وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز . واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف والبقرة تجزئ عن سبعة .
وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط ، هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد . وحكى المهدي في البحر عن الهادي والقاسم أنها تجزئ عن ثلاثة . واحتج لهما بتضحيته صلى الله عليه وسلم بالشاة عن محمد وآل محمد وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة . وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع وحكى الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بعد الغنم فقيل : الإبل أفضل وقيل : البقر وهو الأشهر عندهم . قوله : ( يوفي . . . إلخ ) أي : يجزئ كما تجزئ الثنية . قوله : ( عتود ) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وقد فسره أهل اللغة بما فسره به المصنف كما نقله النووي عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال .