باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب 2108 - ( عن علي عليه السلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38254 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فقال : العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه لم يذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إلى آخره ) .
ويزيد ذو مصر بكسر الميم وبالصاد المهملة الساكنة . حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام صححه الترمذي كما ذكر المصنف ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وصححه النووي وادعى [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في كتاب الضحايا أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه وأنه مما أخذ عليه ; لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز ، وقد اختلف الناقلون عنه فيه انتهى . وهذا خطأ منه فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما لم يخرجه في صحيحه وقد ذكره على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال : صحيح ولم يخرجاه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16539عتبة بن عبد السلمي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
وفي القاموس أن العضباء : الشاة المكسورة القرن الداخل ، فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها : عضباء لأجله ، أو يكون دون النصف إن صح التقدير بالنصف المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي ولا يلزم تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من النهي عن المستأصلة وهي ذاهبة القرن من أصله ، لأن المستأصلة عضباء وزيادة ، وكذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا ولكن تفسير المصفرة المذكورة في حديث عتبة بالتي تستأصل أذنها كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف
ومثله ذكر صاحب النهاية يدل على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو ذلك لا دونه وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول عضباء الأذن والمصفرة والظاهر أنهما مختلفان فلا تجزئ عضباء الأذن وهي ذاهبة نصف الأذن أو مشقوقتها أو التي جاوز القطع ربعها على حسب الخلاف فيها بين أهل اللغة ، ولا المصفرة وهي ذاهبة جميع الأذن ; لأنها عضباء وزيادة وقد قيل : إن المصفرة هي المهزولة ، حكى ذلك صاحب النهاية واقتصر عليه صاحب التلخيص .
ووجه التفسير الأول أن صماخها صار صفرا من الأذن . ووجه الثاني أنها صارت صفرا من السمن أي : خالية منه قوله : ( أربع لا تجوز ) . . . إلخ فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان ذلك يسيرا غير بين ، وكذلك الكسير التي لا تنقي بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي : التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ وفي رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : والعجفاء بدل الكسير . قال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى .
قوله : ( عن المصفرة ) بضم الميم وإسكان الصاد [ ص: 139 ] المهملة وفتح الفاء وقد تقدم تفسيرها قوله : ( والبخقاء ) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف قال في النهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة وفي القاموس البخق محركة : أقبح العور وأكثره غمصا أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصر ، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة : العوراء ، ورجل بخيق كأمير وباخق العين ومبخوقها : أبخق ، وبخق عينه كمنع وأبخقها : فقأها ، والعين ندرت انتهى .
قوله : ( والمشيعة ) قال في القاموس { : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة } في الأضاحي بالفتح أي : التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفها ، وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي : تتبعها لعجفها انتهى . وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة ومن ادعى أنه يجزئ مطلقا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيما بعد التصريح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بعدم الجواز .
2113 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل قال { : كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون } . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
2115 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21262 : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل [ ص: 140 ] في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححه الترمذي ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ، وفيه أيضا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء . قال في التلخيص : غير معروف وقال في التقريب : مجهول وقد قيل : إنه وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ويقال : إنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=5136أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحي بها قال : ضح بها } nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ضعيف . حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18891 : دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين } وفيه حمزة النصيبي قد اتهم بوضع الحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن رفعه لا يصح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الثاني صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا وهو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قاله صاحب الاقتراح .
قوله : ( فقال ضح به ) فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيبا في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله كما يدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي التي ذكرناها ، وقالت الهادوية والإمام يحيى : إن ذهاب الألية عيب ، وتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار . قوله : ( أن نستشرف العين والأذن ) أي : نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب . وقيل : إن ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين وهو خيار المال أي : أمرنا أن نتخيرهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين . قوله : ( بمقابلة ) بفتح الموحدة قال في القاموس : هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة ، ومثله في النهاية إلا أنه لم يقيد بقدام .
قوله : ( ولا مدابرة ) بفتح الموحدة أيضا هي التي قطعت أذنها من جانب وفي القاموس ما لفظه وهو مقابل ومدابر محض من أبويه وأصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن ثم يفتل ذلك فإن أقبل به فهو إقبالة ، وإن أدبر به فهو إدبارة ، والجلدة المعلقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها زنمة ، والشاة مدابرة ومقابلة ، وقد دابرها وقابلها انتهى . قوله : ( ولا شرقاء ) هي مشقوقة الأذن طولا كما في القاموس . قوله : ( ولا خرقاء ) [ ص: 141 ] قال في النهاية الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير
قوله : ( كنا نسمن ) . . . إلخ فيه استحباب تسمين الأضحية ; لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود قال النووي : وهذا قول باطل
قوله : ( دم عفراء ) . . . إلخ ، فيه استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام ، وأنه أحب إلى الله من أسودين والعفراء على ما في القاموس البيضاء قال أيضا : والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه حمرة وأقرانه بيض والأبيض ليس بالشديد البياض انتهى . وحكى في البحر عن الإمام يحيى أنه قال : الأفضل الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح والأسمن الأطيب إجماعا لقوله تعالى: { ومن يعظم شعائر الله } وما غلا لنفاسته أفضل مما رخص انتهى . قوله : ( بكبش أقرن ) قد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( فحيل ) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصي . قوله : ( يأكل في سواد ) . . . إلخ معناه أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه وفيه دليل على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة .