حديث أبي رافع أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال في مجمع الزوائد : وإسناده حسن . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديثها وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومدار طرقه كلها على nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال وفي إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة [ ص: 142 ] عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وهو ضعيف ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا من طريق أخرى عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . قوله : ( أملحين ) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن ، والموجوء منزوع الأنثيين كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره وقيل : هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهما . قوله : ( سمينين ) فيه استحباب التضحية بالسمين ، واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح . وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك وتقدم حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18891دم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين } وتقدم أن الأملح خالص البياض أو المشوب بحمرة والأعفر كذلك . وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز التضحية به ، واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء وبه قالت الهادوية ، والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب ; لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التضحية بالفحيل كما مر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيكون الكل سواء . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على أنها تجزئ الشاة عن العدد الكثير وسيأتي الخلاف في ذلك .