صفحة جزء
باب التضحية بالخصي 2116 - ( عن أبي رافع ، قال { : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين } ) .

2117 - ( وعن عائشة قالت { : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوءين } . رواهما أحمد ) .

2118 - ( وعن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد ، وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد } رواه ابن ماجه ) .


حديث أبي رافع أخرجه أيضا الحاكم قال في مجمع الزوائد : وإسناده حسن . وحديث عائشة أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي والحاكم من حديثها وحديث أبي هريرة ومدار طرقه كلها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال وفي إسناد حديث أبي هريرة وعائشة [ ص: 142 ] عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وهو ضعيف ، وفي الباب عن جابر عند الحاكم من طريق ابن عقيل ، وله شاهد من حديث جابر أيضا من طريق أخرى عند أبي داود والبيهقي وعن أبي الدرداء عند أحمد والطبراني . قوله : ( أملحين ) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن ، والموجوء منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري وغيره وقيل : هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهما . قوله : ( سمينين ) فيه استحباب التضحية بالسمين ، واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح . وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك وتقدم حديث { دم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين } وتقدم أن الأملح خالص البياض أو المشوب بحمرة والأعفر كذلك . وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز التضحية به ، واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء وبه قالت الهادوية ، والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب ; لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد فيكون الكل سواء . واستدل بحديث أبي هريرة على أنها تجزئ الشاة عن العدد الكثير وسيأتي الخلاف في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية