2120 - ( وعن الشعبي عن أبي سريحة قال : حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه )
الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ . وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار يقول : سألت nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب فذكره وقال : هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مديني وقد رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق واحتجا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=3501أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال [ ص: 143 ] هذا عمن لم يضح من أمتي } وقال بعض أهل العلم : لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتهى . وحديث أبي سريحة إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه إسناد صحيح .
قوله : ( يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت ; لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ويدل على ذلك أيضا حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=21681على كل أهل بيت في كل عام أضحية } وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة وبه قال من تقدم ذكره . وقال الهادي والقاسم : تجزئ الشاة عن ثلاثة وقيل : تجزئ عن واحد فقط ، وبه قال من سلف . وقد زعم النووي أنه متفق عليه وهو غلط . وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد ، وكذلك زعم المهدي في البحر أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة وهو أيضا غلط والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة ، ولعل متمسك من قال : إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار .
وأما من قال : إنها تجزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد ثم قال : ولا قائل بأكثر من الثلاثة فاقتصر عليهم انتهى .
ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وأن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع والسند ما سلف وقد اختلف في البدنة فقالت الشافعية ، والحنفية ، والجمهور : إنها تجزئ عن سبعة وقالت العترة وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة : إنها تجزئ عن عشرة وهذا هو الحق هنا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم في باب : إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك . وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية .
قوله : ( فصار كما ترى ) في نسخة من هذا الكتاب فصاروا كما ترى ولفظ الترمذي : فصارت كما ترى