صفحة جزء
باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد 2119 - ( عن عطاء بن يسار قال { : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى } . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ) .

2120 - ( وعن الشعبي عن أبي سريحة قال : حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا . رواه ابن ماجه )


الحديث الأول أخرجه أيضا مالك في الموطأ . وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن موسى عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال : سمعت عطاء بن يسار يقول : سألت أبا أيوب فذكره وقال : هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مديني وقد رواه عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال [ ص: 143 ] هذا عمن لم يضح من أمتي } وقال بعض أهل العلم : لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتهى . وحديث أبي سريحة إسناده في سنن ابن ماجه إسناد صحيح .

قوله : ( يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت ; لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ويدل على ذلك أيضا حديث { على كل أهل بيت في كل عام أضحية } وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة وبه قال من تقدم ذكره . وقال الهادي والقاسم : تجزئ الشاة عن ثلاثة وقيل : تجزئ عن واحد فقط ، وبه قال من سلف . وقد زعم النووي أنه متفق عليه وهو غلط . وقد وافقه على دعوى الإجماع ابن رشد ، وكذلك زعم المهدي في البحر أنه لا قائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلاثة وهو أيضا غلط والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة ، ولعل متمسك من قال : إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار .

وأما من قال : إنها تجزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل لهم صاحب البحر بقوله صلى الله عليه وسلم عن محمد وآل محمد ثم قال : ولا قائل بأكثر من الثلاثة فاقتصر عليهم انتهى .

ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لا له وأن نفي القائل بأكثر من الثلاثة ممنوع والسند ما سلف وقد اختلف في البدنة فقالت الشافعية ، والحنفية ، والجمهور : إنها تجزئ عن سبعة وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة : إنها تجزئ عن عشرة وهذا هو الحق هنا لحديث ابن عباس المتقدم في باب : إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة هنالك . وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية .

قوله : ( فصار كما ترى ) في نسخة من هذا الكتاب فصاروا كما ترى ولفظ الترمذي : فصارت كما ترى

التالي السابق


الخدمات العلمية