باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له 2121 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=43786عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو داود ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وفيه مقال تقدم ، وفي إسناده أيضا أبو عياش قال في التلخيص : لا يعرف . قوله : ( كان يذبح وينحر بالمصلى ) فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الجبانة والحكمة في ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية . قوله : ( يطأ في سواد ) . . . إلخ أي : بطنه وقوائمه وما حول عينيه سود كما تقدم
قوله : ( وأخذ الكبش ) . . . إلخ هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره : فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا : بسم الله . . . إلخ ، مضحيا به وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح ، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة ; لأنه أرفق بها ، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قال النووي ، واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي أيضا لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار .
وفيه استحباب قول المضحي : بسم الله [ ص: 145 ] وكذلك تستحب التسمية في سائر الذبائح وهو مجمع عليه ولكن وقع الخلاف في وجوبها .
قوله : ( ويكبر ) فيه دليل على استحباب التكبير مع التسمية فيقول ، بسم الله والله أكبر . والصفحة جانب العنق وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه . قال النووي : وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك . قوله : ( فذبحهما بيده ) فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه فإن استناب قال النووي : جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل ، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبيا وامرأة حائضا لكن يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل الحائض وجهان انتهى .
ومذهب الهادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلما فلا تحل عندهم ذبيحة الكافر ، ولا يجوز توكيله بالذبح . قوله : ( فقال حين وجههما : وجهت ) . . . إلخ فيه استحباب تلاوة هذه الآية . عند توجيه الذبيحة للذبح . وقد تقدم ذكرها في دعاء الاستفتاح