قوله : ( من ذبح قبل أن نصلي ) في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قبل أن يصلي أو نصلي الأولى بالياء التحتية الثانية بالنون وهو شك من الراوي . ورواية النون موافقة لقوله في أول الحديث إنها ذبحت قبل أن يصلي ، فإن المراد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة أيضا لقوله في آخر الحديث : ومن لم يكن [ ص: 147 ] ذبح حتى صلينا وهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره فيكون المراد بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " من كان ذبح قبل الصلاة " الصلاة المعهودة وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الأئمة بعد انقضاء عصر النبوة
ويؤيد هذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=5120أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة } وظاهر قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر . . . إلخ أن الاعتبار بنحر الإمام وأنه لا يدخل وقت التضحية إلا بعد نحره ، ومن فعل قبل ذلك أعاد كما هو صريح الحديث . ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون لمجموع صلاة الإمام ونحره . وقد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام : وسواء عنده أهل القرى والأمصار ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته ، وفي أثنائها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وآخرون : إن وقت التضحية من طلوع الشمس فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك سواء صلى الإمام أم لا ، وسواء صلى المضحي أم لا وسواء كان من أهل القرى والبوادي ، أو من أهل الأمصار أو من المسافرين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب ، فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزه . وقالت الهادوية : إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الإمام أم لا ، فإذا لم يصل المضحي وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الزوال ، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار أو كان من لا تلزمه صلاة العيد ، فوقتها من فجر النحر ولا يخفى أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو الموافق لأحاديث الباب ، وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب ، وبعضها يرد عليه بعضها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر وأما إذا لم يكن ثم إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح . بصلاته وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه وأما آخر وقت التضحية فسيأتي بيانه . وقد تأول أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة الإمام وذبحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتها وبأنه لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم من يصلي قبل صلاته ، فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المضحي نفسه ، لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته صلى الله عليه وسلم بخلاف العصر الذي بعد عصره فإنها تصلي صلاة العيد في المصر الواحد جماعات متعددة ولا يخفى بعد هذا فإنه لم يثبت أن أهل المدينة ومن حولهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا [ ص: 148 ] يصلح للتمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر ما ورد من أن يوم النحر يوم ذبح ; لأنه كالعام .
وأحاديث الباب خاصة فيبنى العام على الخاص . قوله : ( فليذبح باسم الله ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي : قائلا باسم الله .