حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ذكره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف . وقال في مجمع الزوائد : إنه مرسل صحيح الإسناد انتهى . قوله : ( أن أقوم على بدنه ) أي : عند نحرها للاحتفاظ بها ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي : على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك . ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن ووقع في رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وغيره أنها مائة بدنة وقد تقدم ما روي من { nindex.php?page=hadith&LINKID=119472أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بدنة } كما في رواية أبي داود أو ثلاثا وستين كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهي الأصح .
قوله : ( وأجلتها ) جمع جلال بضم الجيم وتخفيف اللام وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ، ويجمع أيضا على جلال بكسر الجيم . قوله : ( وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ) فيه دليل على أنه لا يعطي الجازر شيئا ألبتة وليس ذلك المراد بل المراد أنه لا يعطي لأجل الجزارة لا لغير ذلك ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ذلك في روايته من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : والمراد أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن يأخذه من كل بدنة بضعة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والحديث كله يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجل أجرته إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير انتهى . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة والبغوي أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كان فقيرا بعد توفير أجرته من غيرها : وقال غيرهما إن القياس ذلك لولا إطلاق الشارع المنع وظاهره عدم جواز الصدقة والهدية كما لا تجوز الأجرة وذلك ; لأنها قد تقع مسامحة من الجازر في الأجرة لأجل ما يعطاه من اللحم على وجه الصدقة أو الهدية . وقد استدل به على منع بيع الجلد والجلال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفهما على اللحم وإعطائهما حكمه
وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود والجلال . وأجازه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية . قوله : ما شئتم فيه إطلاق المقدار الذي يأكله المضحي من أضحيته وتفويضه إلى مشيئته . قوله : ( ولا تبيعوا لحوم الأضاحي ) فيه دليل على منع بيع لحوم الأضاحي وظاهره التحريم . وقد بين الشارع وجوه الانتفاع في الأضحية من الأكل والتصدق والادخار والائتجار .
قوله : ( واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ) فيه رد على الأوزاعي ومن معه وفيه أيضا الإذن بالانتفاع بها بغير البيع . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أن له أن يشتري بمسكها غربالا [ ص: 154 ] أو غيرها من آلة البيت لا شيئا من المأكول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يبيعه ولكن يجعله سقاء وشنا في البيت وهو ظاهر الحديث . قوله : ( وإن أطعمتم ) . . . إلخ ، فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيا .