وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . قوله : ( ابن قرط ) بضم القاف وآخره طاء مهملة . قوله : ( يوم النحر ) هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات . وقال : هذا يوم الحج الأكبر ، وفي الحديث دلالة على أنه أفضل أيام السنة ولكنه يعارضه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18673خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة } .
وقد تقدم في أبواب الجمعة وتقدم الجمع ويعارضه أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة } وقد ذهبت الشافعية إلى أنه أفضل من يوم النحر ولا يخفى أن حديث الباب ليس فيه إلا أن يوم النحر أعظم وكونه أعظم وإن كان مستلزما لكونه أفضل لكنه ليس كالتصريح بالأفضلية كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إذ لا شك أن الدلالة المطابقية أقوى من الالتزامية فإن أمكن الجمع بحمل أعظمية يوم النحر على غير الأفضلية فذاك وإلا يمكن فدلالة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضلية يوم النحر .
قوله : ( يوم القر ) بفتح القاف وتشديد الراء وهو اليوم الذي يلي يوم النحر سمي بذلك ; لأن الناس يقرون فيه بمنى . وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا ومعنى قروا : استقروا ويسمى يوم الأول ويوم الأكارع . قوله : ( يزدلفن ) أي : يقتربن ، وأصل الدال تاء ثم أبدلت منها ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفات ، ومنه قوله تعالى: { وأزلفت الجنة للمتقين } [ ص: 155 ] وفي هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركا به فيا لله العجب من هذا النوع الإنساني ، كيف يكون هذا النوع البهيمي أهدى من أكثره وأعرف ؟ تقرب هذه العجم إليه لإزهاق أرواحها وفري أوداجها وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه مع كونها لا ترجو جنة ولا تخاف نارا ، ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع كونه ينال بالقرب منه النعيم الآجل والعاجل ولا يصيبه ضرر في نفس ولا مال حتى قال القائل مظهرا لشدة حرصه على قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم أين محمد لا نجوت إن نجا ، وأراق الآخر دمه وكسر ثنيته فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس ، ولأمر ما كان الكافر شر الدواب عند الله .
قوله : ( فلما وجبت جنوبها ) أي : سقطت إلى الأرض جنوبها والوجوب : السقوط . قوله : ( من شاء اقتطع ) أي : من شاء أن يقتطع منها فليقتطع ، هذا محل الحجة على جواز انتهاب الهدي والأضحية . واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . ومن جملة من استدل به البغوي . ووجه الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية . وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيء وليس هذا محل ذكرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وعكرمة ، وتمسكوا بما ورد في النهي عن النهبى وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهاب ولا يخرج منه إلا ما خص بمخصص صالح .