حديث سمرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عبد الحق ، وهو من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلس لكنه روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة قال الحافظ : كأنه عنى هذا . وقد تقدم قول من قال : إنه لم يسمع منه غيره . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وحديث أم كرز أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . قال في التلخيص : وله طرق عند الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
قوله : ( مع الغلام عقيقة ) العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود والعق في [ ص: 157 ] الأصل : الشق والقطع وسبب تسميتها بذلك أنه يشق حلقها بالذبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري الأصل ، والشاة مشتقة منه . قوله : ( فأهريقوا عنه دما ) تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم الظاهرية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري . وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة . وقيل : إنها عنده تطوع احتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35325من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل } وسيأتي وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار . فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على عدم الوجوب والسنية ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت في الجاهلية وصدر الإسلام فنسخت بالأضحية وتمسك بما سيأتي ويأتي الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك .
قوله : ( وأميطوا عنه الأذى ) المراد احلقوا منه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده . ووقع عند أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : إن لم يكن الأذى حلق الرأس وإلا فلا أدري ما هو . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه أيضا قال : لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى وقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن الحسن كذلك . ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21623وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى } قال في الفتح : ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس .
ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره . رواه أبو الشيخ .
قوله : ( كل غلام رهينة بعقيقته ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في معنى هذا فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل : المعنى : أن العقيقة لازمة لا بد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والنهاية .
قوله : ( يذبح عنه يوم سابعه ) بضم الياء من قوله : يذبح وبناء الفعل للمجهول .
وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه .
وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة ، وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله . وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال : إن فات السابع الأول فالثاني ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع فإن لم يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين .
وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أبي عبد الله [ ص: 158 ] البوشنجي ونقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد عن أبيه . ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14631 : العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين } وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين .
ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر عن الإمام يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعا ودعوى الإجماع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور . قوله : ( ويسمى فيه ) في رواية يدمى وقال أبو داود : إنها وهم من همام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ . وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن معنى قوله : يدمى فقال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء استحباب التدمية ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وفي قوله : ويسمى دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح واستدل لذلك بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان . ومن طريق سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة نحوه وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=119473اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر } ولا يخفى بعده ; لأن قوله : ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال : ويسمي عليها
قوله : ( مكافئتان ) قال النووي : بكسر الفاء بعدها همزة هكذا صوابه عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود في سننه : أي : مستويتان أو متقاربتان . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والمراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . وقيل : معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى وفي هذا الحديث وحديث أم كرز المذكور بعده وكذلك حديث بريدة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي رافع [ ص: 159 ] وسيأتي دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والإمام يحيى وحكاه للمذهب . وحكاه في الفتح عن الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنها شاة عن الذكر والأنثى قال في البحر : وهو المذهب .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسيأتي أيضا في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين . وأيضا القول أرجح من الفعل وقيل : إن في اقتصاره صلى الله عليه وسلم على شاة دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة والشاة جائزة غير مستحبة . وقيل : إنه لم يتيسر الإشارة .
وأما الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماعا كما في البحر قوله : ( ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ) فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها .