2146 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران . رواه أبو داود ) .
[ ص: 160 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الأول سكت عنه أبو داود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وفيه مقال ، يعني : في روايته عن أبيه عن جده ، وقد سلف بيان ذلك . وحديثه الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وحديث بريدة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال في التلخيص : وإسناده صحيح انتهى ، وفيه نظر ; لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الصغير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صححه عبد الحق وابن دقيق العيد . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى .
قوله : ( وكأنه كره الاسم ) وذلك ; لأن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع ، فقوله صلى الله عليه وسلم لا أحب العقوق بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسك إرشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة وما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله : مع الغلام عقيقته ، وكل غلام مرتهن بعقيقته ، ورهينة بعقيقته فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه ; لأن ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب ، ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك لبيان الجواز ، وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله ( لا أحب العقوق ) .
قوله : ( من أحب منكم ) قد قدمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الندب . قوله : ( مكافأتان ) قد تقدم ضبطه وتفسيره . قوله : ( أمر بتسمية المولود ) . . . إلخ فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع والرد على من حمل التسمية في حديث سمرة السابق على التسمية عند الذبح .
قوله : ( ونلطخه بزعفران ) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور . قوله : ( عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ) فيه دليل على أنه تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه ، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة ، ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه [ ص: 161 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3526أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة } ولكنه قال : إنه منكر ، وفيه عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وليس بشيء . وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن في مصنفه ، nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال من طريق عبد الله بن المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن أبيه به . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل وأخرجه أيضا الطبري والضياء من طريق فيها ضعف .
وقد احتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا من قال : إنها تجوز العقيقة عن الكبير . وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن بعض أهل العلم