2165 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه حديث إياس قال القشيري هو على شرط الشيخين وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولفظه لفظ حديث إياس وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي
والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه . والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع ، وسواء كان في فلاة أو في غيرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . وقال النووي حاكيا عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط : أحدها : أن لا يكون ماء آخر يستغني به .
الثاني : أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع . الثالث : أن لا يكون مالكه محتاجا إليه . ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم [ ص: 173 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ وذكر صاحب جامع الأصول بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=31196لا يباع فضل الماء } وهو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات . ويؤيد المنع من البيع أيضا أحاديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15301الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار } وستأتي في باب : الناس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات أيضا .
وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل ، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أشار إليه المصنف ، فإنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38396 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ، وعن منع ضراب الفحل } وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه في الآنية ، فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة . وهو متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد تقدم في الزكاة .