في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس غير حديث الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13053، وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنده أيضا
قوله : ( عسب الفحل ) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة ويقال له : العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=38680نهى عن عسيب التيس } واختلف فيه فقيل : هو ماء الفحل . وقيل : أجرة الجماع ، ويؤيد الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب . وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام ; لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وإليه ذهب الجمهور .
وفي وجه للشافعية والحنابلة ، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وأحاديث الباب ترد عليهم ; لأنها صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسبا : اكترى منه فحلا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل ; لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . قال في الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه . قوله : ( فرخص له في الكرامة ) فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له . وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل . أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=35541من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا } .