صفحة جزء
باب النهي عن ثمن عسب الفحل 2166 - ( عن ابن عمر قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل } . رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ) .

2167 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل } . رواه مسلم والنسائي [ ص: 174 ]

2168 - وعن أنس { أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة } . رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ) .

في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي وعن علي عليه السلام عند الحاكم في علوم الحديث ، وابن حبان والبزار ، وعن البراء عند الطبراني ، وعن ابن عباس عنده أيضا


قوله : ( عسب الفحل ) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة ويقال له : العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك . وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة { نهى عن عسيب التيس } واختلف فيه فقيل : هو ماء الفحل . وقيل : أجرة الجماع ، ويؤيد الأول حديث جابر المذكور في الباب . وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام ; لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وإليه ذهب الجمهور .

وفي وجه للشافعية والحنابلة ، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وأحاديث الباب ترد عليهم ; لأنها صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسبا : اكترى منه فحلا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل ; لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . قال في الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه . قوله : ( فرخص له في الكرامة ) فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له . وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل . أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا { من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية