حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : اختلف فيه والموقوف أصح ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وابن الجوزي . وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين حديثا مرفوعا .
قوله : ( نهى عن بيع الحصاة ) اختلف في تفسيره فقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة ، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي وقيل : هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة . وقيل : هو أن يجعل نفس الرمي بيعا . ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عنه أنه قال : يعني : إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع . قوله : ( وعن بيع الغرر ) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين . وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب ، ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ومنها nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك ، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما فيه الغرر من الوجوه .
قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من بيع الغرر أمران : أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرده لم يصح بيعه . والثاني : ما يتسامح بمثله ، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه . ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها والقطن المحشو في الجبة . قوله : ( حبل الحبلة ) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء ، وغلط عياض من سكن الباء وهو مصدر حبلت . [ ص: 176 ] تحبل ، والحبلة بفتحها أيضا جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء فيه للمبالغة . وقيل : هو مصدر سمي به الحيوان ، والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع ; لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول .
واختلف في تفسير حبل الحبلة ، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وقال الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب : هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ولا منافاة بين الروايتين ، ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما ، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة . وقيل : إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل ، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه ، وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد ، ولكنه وقع في رواية متفق عليها بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119475كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها } وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيترجح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد : هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال ، فتكون علة النهي على القول الأول جهالة الأجل ، وعلى القول الثاني : بيع الغرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه . ويرجح الأول قوله في حديث الباب : لحوم الجزور ، وكذلك قوله : يبتاعون الجزور قال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين ، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها ؟ وعلى الثاني : هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال ، كذا في الفتح . قوله : ( أن تنتج ) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ، والفاعل الناقة ، قال في الفتح : وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول . قوله : ( الجزور ) بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان أو أنثى .