حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وقد ضعف الحافظ إسناده ، nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم . وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه . ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرر ، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين ، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به وليس بالقوي انتهى ، ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره . وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع مرسلا أبو داود في المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفه . قال : ووقفه غيره على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو المحفوظ . وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور وقال : لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مرفوعا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38631 : نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب ، وعن الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وعن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة ، وعن بيع الغرر } .
قوله : ( عن شراء ما في بطون الأنعام ) فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم . قوله : ( وعن بيع ما في ضروعها ) هو أيضا على عدم صحة بيعه . قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة ، إلا أن يبيعه منه كيلا ، نحو أن يقول : بعت منك صاعا من حليب بقرتي ، فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة . قوله : ( وعن شراء العبد الآبق ) فيه دليل على أنه لا يصح بيعه . وقد ذهب إلى ذلك الهادي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبو طالب : إنه يصح موقوفا على التسليم .
واستدلوا بعموم قوله تعالى: { وأحل الله البيع } وهو من التمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا ، وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة ، وإلا فمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم . قوله : ( وشراء المغانم ) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة ; لأنه لا ملك على ما هو الأظهر [ ص: 178 ] من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل . قوله : ( وعن شراء الصدقات ) فيه دليل على أنه لا يجوز عليه بيع الصدقة قبل قبضها ; لأنه لا يملكها إلا به ، وقد خصص من هذا العموم المصدق ، فقيل : يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها ، وهو غير مقبول إلا بدليل يخص هذا العموم ، وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة ، على تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره .
قوله : ( وعن ضربة الغائص ) المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره : ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن ، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38106نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم } سيأتي الكلام على هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدو صلاحه . قوله : ( أو صوف على ظهر ) فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان ، وإلى ذلك ذهب العترة والفقهاء ، والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع . قوله : ( أو سمن في لبن ) يعني : لما فيه من الجهالة والغرر .