2180 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38182 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة } قال nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا وكذا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري والمشهور عنه من رواية الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله الأنصاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=8415أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة } انتهى ، وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في بلاغاته وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه ، وقال في مجمع الزوائد رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير والأوسط .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر .
قوله : من باع بيعتين فسره nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بما رواه المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه ، وقد وافقه على مثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : بأن يقول : بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا . ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام . أما لو قال : قبلت بألف نقدا وبألفين بالنسيئة صح ذلك . وقد فسر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بتفسير آخر [ ص: 181 ] فقال : هو أن يقول : بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا : أي : إذا وجب لك عندي وجب لي عندك ، وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا للأولى ، فإن قوله : ( فله أوكسهما ) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين ، بيعة بأقل وبيعة بأكثر .
وقيل في تفسير ذلك : هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال : بعني القفيز الذي لك علي ، إلى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ; لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان . قوله : ( فله أوكسهما ) أي : أنقصهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد انتهى . ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث ; لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به
. قوله : ( أو الربا ) يعني : أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر ، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان . وأما التفسير الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ففيه متمسك لمن قال : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء . وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16600زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى .
وقالت الشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور : إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ; لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد عرفت ما في راويها من المقال ، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة ، ولا حجة فيه على المطلوب ، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه ، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة ، وهي أن يقول : نقدا بكذا ، ونسيئة بكذا ، لا إذا قال : من أول الأمر : نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه ، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ، ولا يدل الحديث على ذلك ، فالدليل أخص من الدعوى .
وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها [ شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل ] وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه . والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ، ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة . قوله : ( أو صفقتين في صفقة ) أي بيعتين في بيعة .