باب النهي عن بيع العربون [ ص: 182 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38167 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموطإ )
الحديث منقطع ; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ولم يدركه ، فبينهما راو لم يسم ، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج بحديثه ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به . وقد قيل : إن الرجل الذي لم يسم هو nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضا ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان ، وقد ضعفه الأزدي . وقال أبو حاتم : صدوق ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موصولا من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7579أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله } . وهو مرسل ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف . قوله
( العربان ) بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة ، ويقال فيه عربون بضم العين والباء ، ويقال : بالهمز مكان العين . قال أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك ا هـ . وبمثل ذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فأجازه وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه . ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول ، والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين : أحدهما : شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة ، والثاني : شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع .