2183 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لعنت الخمرة على عشرة وجوه ، لعنت الخمرة بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو داود بنحوه لكنه لم يذكر " وآكل ثمنها " ، ولم يقل : عشرة ) .
الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص : ورواته ثقات . والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس ، قال يحيى : لا أعرفه ، وقال قوم : هو معروف وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وعن بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=36186 : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة } حسنه الحافظ في بلوغ المرام . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بزيادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=54427أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا } وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهبحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا ، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك ، وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا ; لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر ، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها ، فإنه يئول المعصور إلى الخمر ، والذي يدل على مراد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا ، ولكن قوله " حبس " وقوله " أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا " يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا ، ولا خلاف في التحريم مع ذلك .