صفحة جزء
باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية [ ص: 183 ] عن أنس قال { : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له } . رواه الترمذي وابن ماجه ) .

2183 - ( وعن ابن عمر قال : لعنت الخمرة على عشرة وجوه ، لعنت الخمرة بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها . رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه لكنه لم يذكر " وآكل ثمنها " ، ولم يقل : عشرة ) .


الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص : ورواته ثقات . والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس ، قال يحيى : لا أعرفه ، وقال قوم : هو معروف وصححه ابن السكن ، وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود ، وعن ابن عباس عند ابن حبان ، وعن ابن مسعود عند الحاكم ، وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ { : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة } حسنه الحافظ في بلوغ المرام . وأخرجه البيهقي بزيادة { أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا } وقد استدل المصنف رحمه اللهبحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا ، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك ، وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا ; لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر ، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازا كما في عاصرها ومعتصرها ، فإنه يئول المعصور إلى الخمر ، والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا ، ولكن قوله " حبس " وقوله " أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا " يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا ، ولا خلاف في التحريم مع ذلك .

وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الهادوية مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك ، ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرا ، ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه [ ص: 184 ] الترمذي ، وقال : غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام } .

التالي السابق


الخدمات العلمية