الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم انتهى ، وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة ، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ، ولم يتعقبه ابن القطان ، بل نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه مجهول . قال الحافظ : وهو جرح مردود ، فقد روى عنه ذلك ثلاثة ، كما في التلخيص ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( ما ليس عندك ) أي : ما ليس في ملكك وقدرتك ، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده ، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه ، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه .
ويدل على ذلك معنى " عند " لغة . قال الرضي : إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا انتهى ، فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة ، وظاهره أنه يقال ما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك . فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أي : ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك . قال البغوي : النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها . أما بيع موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه ، فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز ، وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد .
قال : وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله ، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة ، وظاهر النهي تحريم [ ص: 185 ] ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته ، وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم ، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض .